قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بردّ طلب أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وابنته التحقيق في وفاته، بعدما رد القضاء الفرنسي الدعوى في هذا التحقيق.
وأشارت المحكمة إلى "الاهتمام الذي أولته السلطات الفرنسية لشكوى مقدمتي الطلب اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة".
وأضافت أنه "في كل مراحل الإجراءات كانت المدعيتين قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب أرملة الزعيم الفلسطيني سهى القدوة عرفات وابنته زهوة القدوة عرفات "لا أساس واضح له".
وذكرت أن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق، أكد نتائج تقرير فرنسي رفض فرضية "التسميم".
وأضافت أن "طلبات المدعيتين رفضت بقرارات معللة وتم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو أن القضاء الفرنسي قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع أو أنه قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات ولنصوص قابلة للتطبيق".
وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى "بيرسي" العسكري في كلامار بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.
وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر 2004 بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية حيث كان محتجزا منذ كانون ديسمبر 2001 ومحاصرا من قبل الجيش الإسرائيلي.
ولم تكشف أسباب وفاته، لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية له.
وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم، مشيرين إلى أن "وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم".
من جهة أخرى، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم "تدعم منطقيا فرضية تسميم" بالبولونيوم