النهار الاخباريه بيروت
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه قرارا حمل الرقم 28/1/ أ.ت.، تعديلا على القرار رقم 100/1/أ.ت. والمتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وجاء في نص القرار:
"إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 6/6/2018، المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لا سيما المادة 2 منه، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة،