الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد
النهار الاخبارية- وكالات
اصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 8 للعام 2021 يحتوي مجموعة "واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معا".
ووصفت الرئاسة السورية المرسوم بأنه "خطوة تشريعية متقدمة لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة".
وقالت إنه "سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار".
وحسب المرسوم، تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقا.
وأضافت الرئاسة السورية أن المرسوم يلزم المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، ويلزم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضا بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطا أو آجلة، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معا، كما منحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.
ووصلت العقوبات التموينية حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.
ويكلف المرسوم عددا من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها.
كما يملك أولئك صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه.
كما يعاقب المرسوم أفراد الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.